وقياساً على ما وجبت فيه الزكاة من جنسها، وعلى الزيادة في نصاب الحرث فقد اتفق عليه، وقاله (ش).
وقال (ح)، والحسن، والزهري، وغيرهم لا يزكي حتى يبلغ أربعين درهماً (¬١).
والفرق بين الماشية والعين إمكان التوزيع، وإيجاب الكسر من الماشية يشق ويوقع الشركة والضرر.
ص: (ومن كانت معه عشرون ديناراً من الذهب، أو مائتا درهم ناقصة، وهي تجوز بجواز الوازنة؛ فالزكاة فيها واجبة).
ت: لأن الغرض يحصل بها كالوازنة (¬٢).
وقيل: لا زكاة فيها لنقصانها عن المحدود في السنة.
وقيل: إن كان النقص يسيراً زكيت، وإلا فلا (¬٣).
ومنشأ الخلاف: النظر إلى لفظ الأحاديث أو المقاصد، فإن الغني بالنصاب لا يصير غير غني بنقصان الحبتين.
قال ابن القصار: معنى (تجوز بجواز الوازنة)؛ أي: تنقص في ميزان دون آخر، فإن نقصت في الجميع؛ لم تزك، وفي الأولى يحقق النصاب في ميزان