Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 215

  1. كتاب الزكاة

معتبر؛ فتجب الزكاة (¬١).

وقيل: أن ينقص الحبة والفلس ولو في كل الموازين احتياطاً للزكاة، ولا يخل مثل هذا بالغني.

قال القاضي عبد الوهاب: إنما زاد مالك الحبتين وما عادة الناس فيه المسامحة (¬٢).

قال الباجي: وعليه جمهور أصحابنا.

قال: وحمل العراقيون قول مالك على الدراهم والدنانير الموزونة.

قال: والأظهر عندي أنه في المعدودة كالفرادى، ينقص بعضها اليسير، وتجري مجرى الوازنة (¬٣).

قال ابن المواز: إذا نقص كل مثقال ثلاث حبات وهي تجوز بجواز الوازنة؛ زكيت (¬٤)؛ لحصول المنفعة المقصودة.

والوزن لا يراد لعينه بل للمنفعة كما قالوا: لا يجوز التفاضل في خبز الحنطة والأرز؛ لاتفاقهما في الاسم، وتقارب المنفعة مع اختلاف الأصول فهذا أولى لاتفاق الأصل.

قال ابن رشد: وقيل: تجب الزكاة إذا كان يسيراً، وإن لم تجز بجواز الوازنة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 215 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.