Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 227

  1. كتاب الزكاة

قال ابن المواز: ولا يخرج عن الدراهم الرديئة جياداً بقيمتها؛ لأنه يخرج أقل من الوزن الذي وجب عليه (¬١).

ومنع مالك وابن القاسم إخراج العرض (¬٢).

وجوزه ابن حبيب ومطرف وعبد الملك إذا كان نظراً للفقير (¬٣).

قال ابن بشير: إن أخرج من الأدنى وزن الجيد؛ امتنع، أو قيمته فللمتأخرين: الجواز، والمنع، بناء على أن الفقير شريك فتكون الزيادة رباً، وإلا فيجوز.

وإن أخرج الأجود عن الأدنى وزناً؛ أجزأه، أو بالقيمة؛ جرى القولان (¬٤).

ص: (ولا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبها).

ت: جوزه (ح) و (ش).

لنا: قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وروى عنه ﵇ أنه قال: لا تؤدوا زكاة قبل حلول الحول (¬٥).

وقياساً على الصلاة قبل الزوال، والصيام قبل.

ولأن الحول سبب الوجوب لتكرر الزكاة فتكرره مع النصاب الواحد، والوجوب لا يتقدم على سببه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 227 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.