قال ابن المواز: ولا يخرج عن الدراهم الرديئة جياداً بقيمتها؛ لأنه يخرج أقل من الوزن الذي وجب عليه (¬١).
ومنع مالك وابن القاسم إخراج العرض (¬٢).
وجوزه ابن حبيب ومطرف وعبد الملك إذا كان نظراً للفقير (¬٣).
قال ابن بشير: إن أخرج من الأدنى وزن الجيد؛ امتنع، أو قيمته فللمتأخرين: الجواز، والمنع، بناء على أن الفقير شريك فتكون الزيادة رباً، وإلا فيجوز.
وإن أخرج الأجود عن الأدنى وزناً؛ أجزأه، أو بالقيمة؛ جرى القولان (¬٤).
ص: (ولا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبها).
ت: جوزه (ح) و (ش).
لنا: قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].
وروى عنه ﵇ أنه قال: لا تؤدوا زكاة قبل حلول الحول (¬٥).
وقياساً على الصلاة قبل الزوال، والصيام قبل.
ولأن الحول سبب الوجوب لتكرر الزكاة فتكرره مع النصاب الواحد، والوجوب لا يتقدم على سببه.