احتجوا بأن الزكاة كالدين يقدم قبل أجله.
جوابه: أن الزكاة فيها شائبة العبادة بخلاف الدين (¬١).
قال مالك: إن أخرجها قبل الحول بيسير؛ أجزأه، وأحب إلي أن لا يفعل (¬٢).
ورأى أشهب المنع (¬٣).
قال ابن المواز: اليسير نحو اليومين (¬٤).
قال ابن حبيب: قال من لقيت من أصحاب مالك: لا يجزئه إلا مثل الخمسة أيام أو العشرة (¬٥)، [والعشرة] (¬٦) أكثر ذلك (¬٧).
قال اللخمي: قيل: خمسة عشر يوماً (¬٨).
قال ابن يونس: عن ابن القاسم الشهر (¬٩).
فإذ أخرج قبل الحول بيسير فضاعت:
قال مالك في الموازية: يضمن (¬١٠).