Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 234

  1. كتاب الزكاة

وعن مالك: لا بأس ببعث بعضها إلى العراق، وإن هلكت في الطريق؛ لم يضمن (¬١).

قال الباجي: وهو دليل إباحة نقلها (¬٢)، وقد كان عمر ﵁ يحمل على إبل كثيرة من الشام إلى العراق، وقياساً على الكفارات.

وإذا قلنا: لا تنقل فنقلت فضاعت والناقل الإمام؛ لم يضمن؛ لأنه موضع اجتهاد، أو رب المال؛ ضمن.

وإن قلنا: ينقل لكن الأحسن غيره فتلفت في الطريق:

قال الباجي: يضمن (¬٣)؛ لأنه فرط بفعل ما لا ينبغي.

قال سند: وينبغي ألا يضمن؛ لأنه فعل ما يجوز.

وإذا قلنا: يبعث، فمتى يبعث؟

قال ابن المواز: قبل الحول بمقدار ما يحل بوصولها.

وقال الباجي: بعد وجوبها (¬٤).

قال ابن حبيب: أجرة حملها منها؛ لأنه أمين كالإمام.

وقال ابن القاسم: تباع ويشترى مثلها هناك، ولا ينفق منها عليها.

وعن ابن القاسم: يتكارى عليها من الفيء (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 234 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.