Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 235

  1. كتاب الزكاة

ص: (ولا زكاة في غلَّة مَسْكن، ولا إجارة عبد، حتَّى يحول على ذلك الحول بعد قبضه).

ت: لأنَّ الغلَّة فائدة فلا بد من حول، هذا إذا اشتراه للقنية.

فإن اشترى للتجارة من العبيد والدور وغيرهما:

فعن مالك: هي كالأول.

وعنه: يزكي على حول الأصل؛ لأنه ربح جَرَّه ذلك المال.

قال مالك: الكتابة فائدة.

قال اللَّخْمِيُّ: إن كان للتجارة وجبت الزكاة فيها نظراً للأصل (¬١).

فإن أكرى داراً ليكريها، زكَّى ما اغتله إذا كان فيه الزكاة لحول من يوم زكَّى ما نقد في كرائها، لا من يوم اكتراها للتجارة؛ لأنَّ هذا مُتَّجر، قاله ابن القاسم.

وقال: إن اكتراها للسكنى، فأكراها [لعارض] (¬٢) استقبل حولاً من يوم قبضها.

قال أشهب: الضمان فائدة؛ لأن المنافع لا اعتبار بها بل بالأعيان وهي باقية كما لو ابتاعها للتجارة ثم أكراها فإنه لا يزكي كراءها (¬٣).

ص: (ومن وجبت له أجرة فأخرها عن الغريم مدة، ثم قبضها؛ استقبل الحول بها بعد قبضها).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 235 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.