Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 243

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الدين

وزكى الأولى، فإذا حل حول الثانية؛ جعل دينه في الأولى، وزكى الثانية (¬١).

وقال أبو محمد: لا يزكي الثانية؛ لأنَّ الدين يذهب بأحديهما أبداً (¬٢).

ص: (ومن كان عليه دين، وله عرض وعين؛ جعل دينه في عرضه وزكى عينه، وسواء كان عرضه للتجارة أو للقنية.

فإن كان عرضه لا يفي بقيمة دينه؛ ضم إليه من عينه ما يفي بدينه، وزكى الفضل إن كان نصاباً بعد دينه).

ت: لأن الزكاة تتعلق بالمال فلا تسقط إذا قدر على وفاء الدين بطريق من الطرق.

وقال ابن عبد الحكم: يجعل دينه في العين دون العرض؛ لما روى مالك أن عثمان ﵁ كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخلص أموالكم فتؤدون منها الزكاة.

ومعلوم أن الدين إنما يؤدى من العين، ولو كان يؤدى من العرض لقال: أدوا ديونكم من عبيدكم ودوركم.

ولأن الغريم إذا قام ووجد العين لا يأخذ من العرض ولا يؤخر له، بل يعجل من العين، فوجود العرض لا يمنع من تعلق الزكاة بالعين وزلزلة ملكهما.

واختلف هل يشترط أن يكون العرض عنده من أول الحول؟

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 243 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.