Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 244

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الدين

قاله ابن القاسم.

وقال أشهب: لا يشترط بل لو أفاده بعد الحول؛ زَكَّى، وكان يومئذ حوله (¬١).

قال مالك: يجعل دينه في كل ما يباع عليه في الفلس.

قال ابن قاسم: وفي ثوبي جمعته؛ إلا ألا يكون لها تلك القيمة (¬٢).

قال اللخمي: هذا استحسان؛ لأنهما يباعان للغريم، وإن قلت قيمتهما (¬٣).

قال ابن القاسم: وفي خاتمه؛ لأنه يستغنى عنه.

ومنع أشهب؛ لحقارته.

قال عبد الوهاب: وكذلك إذا كان منزله قريب الثمن، وكان ذا عيال (¬٤).

قال محمد: وفي دابته، وهذا إذا كان يستغني عنها، أما من به علة تحوجه لها؛ فلا؛ إلا أن يكون في ثمنها فضل فيحيل الدين في الفضل.

وكذلك التفصيل في السرج والخادم.

ص: (وإن كان عليه دين، وله عين وعبد مكاتب؛ جعل دينه في قيمة كتابة عبده، وزكى عينه).

ت: في كيفية جعله ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 244 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.