Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 249

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الدين

مضى (¬١)؛ لأنه على ملكه.

ص: (ومن استقرض نصاباً فتجر فيه حولاً، فربح فيه نصاباً آخر؛ زكى عن الفضل، ولا زكاة عليه في الأصل.

وقد قيل: لا زكاة عليه فيهما جميعاً حتى يحول على الفضل حول مؤتنف).

ت: القولان لمالك (¬٢).

وجه الأول: أن هذا الربح فضل مال لا دين يقابله؛ فيزكيه.

وجه الثاني: أن الأصل لا يزكى، فكذلك فرعه كغلة الرباع.

ص: (ومن ملك ديناً بميراث أو هبة أو ثمن سلعة للقنية أو أرش جناية؛ فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه له).

ت: لأنَّ الموروث فائدة جديدة، وقد انقطع ملك الوارث.

وقال (ش): يبني على حول مورثه؛ لأنه تنزل منزلته، وثمن سلعة القيمة فائدة جديدة.

فإن باعها بثمن مؤجل:

قال ابن القاسم: يستقبل الحول بعد القبض (¬٣).

وقال عبد الملك: الحول من يوم البيع (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 249 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.