Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 250

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الدين

وإن ورث عرضاً لم تجب فيه الزكاة، وإن قصد به التجارة، ولا في ثمنه وإن أقام سنين حتى يقبض ويستقبل به حولاً.

وإن ورث حلياً يجوز اتخاذه له، ونوى به التجارة؛ زكى وزنه بعد حول، أو القنية؛ لم يزك؛ لأنه بنية التجارة صار كالعين، وبنية القنية صار كالعرض.

وإن لم يجز له اتخاذه كالأواني؛ زكَّى الوزن كل عام، نوى التجارة أم لا؛ لأجل تحريمها.

ص: (ولو مرت به سنون وهو على الغريم، وربه قادر على أخذه منه، أو غير قادر عليه؛ استقبل به حولاً بعد قبضه).

ت: إن وخر الدين الموروث سنين غير هارب من الزكاة؛ فكما قال، أو هارباً منها؛ جرى على الخلاف فيمن وجبت له أجرة فأخرها هروباً من الزكاة.

قال ابن القاسم في العتبية: يزكي بعد قبضه (¬١).

وقال أصبغ: يستقبل حولاً بعد القبض (¬٢).

فإن علم الوارث بالمال وأخره لبعد البلد: قال مالك: كله واسع (¬٣).

وقال مطرف: إن لم يعلم؛ استأنف الحول، أو علم ولم يستطع الخلوص

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 250 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.