Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 251

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الدين

إليه؛ زكَّاه لعام واحد، وإن أمكنه الخلوص إليه؛ زكَّاه لماضي السنين (¬١)؛ لأنَّ قدرته عليه كقبضه.

فإن بعث الوارث رسولا قبضه:

قال مالك: حوله من يوم قبض رسوله؛ لأنه بمنزلته، فإن حبسه الرسول عنه سنين بإذنه أو كان مفوضاً إليه الوكالة؛ زكي لكل عام (¬٢).

ص: (وإن تزوج امرأة بنصاب من الذهب أو الورق، ثم دفعه إليها بعد حول أو أحوال عدة؛ فلا زكاة عليها فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه).

ت: إن قبضته يوم العقد؛ استقبلت به حولاً إجماعاً، أو بعد أحوال.

قال مالك و (ش): حوله من العقد على أصله أن الدين في حكم العين.

فإن كان ماشية في الذمة؛ استقبلت حولاً بعد قبضها اتفاقاً، أو معينة وقبضتها يوم العقد؛ استقبلت حولاً إجماعاً أو بعد أحوال.

قال مالك و (ش): الحول من يوم العقد، وقاله (ح) مرة؛ لأن ملكها تعين، وتعلقت الزكاة بها، كما لو كانت تحت يدها.

وعن (ح): تستقبل بعد القبض.

فإن طلقها قبل البناء:

قال أشهب: يرجع للزوج فائدة في الاستحسان؛ لأنه لم يكن ينتفع منها بغلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 251 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.