Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 252

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الدين

وقال ابن القاسم: لا يبتدئ حولاً؛ لأنَّه كالخليط لها (¬١).

ص: (وإن أقرض رجلاً نصاباً فأقام عنده حولاً واحداً أو أحوالاً عدة، ثم قبضه؛ فعليه أن يزكيه زكاة واحدة).

ت: لأنه لو وجبت زكاة قبل قبضه لأخرج عن الدين ديناً، وعن العرض عرضاً؛ لأنَّ السُّنَّة أن يخرج زكاة المال منه، ولأن نصوص الزكاة إنما تناول العين، والدين ليس بعين، ولأنه عمل المدينة، وكذلك إذا باعه بسلعة للتجارة فأقام ثمنها أحوالاً.

ص: (ومن غصب نصاب من ماله، ثم رد عليه بعد حول أو أحوال، فعليه زكاة واحدة).

ت: قياساً على الدين إذا قبض.

وقال ابن حبيب: لا يزكيه (¬٢)، إلا بعد حول لتعذر التنمية عليه، [وسواء] (¬٣) رده الغاصب طوعاً أو كرهاً.

وقال مالك: في الماشية يزكيها زكاة واحدة كالعين (¬٤).

وقال ابن القاسم: لماضي السنين (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 252 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.