Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 253

  1. كتاب الزكاة
  2. فرع

قال ابن القصار: هذا إذا ردت عليه بنمائها (¬١).

ص: (ومن ضاع ماله فالتقطه رجل؛ فلا يزكيه حتى يرده إلى ربه، فإذا قبضه ربه بعد حول أو أحوال؛ فعليه فيه زكاة واحدة).

ت: إن حبسها الملتقط لربها؛ لا زكاة عليه قولاً واحداً.

واختلف إذا أخذها ربها؛ هل يزكيها لعام واحد؟ أو لكل عام؟ أو لا يزكيها ويستأنف حولاً؟

قال بالأول [مالك] (¬٢)، وبالثاني المغيرة وسحنون (¬٣)؛ لأن ضمانها من ربها كالمال بيد وكيله.

وقال ابن حبيب: إن قوي رجاؤه لها حتى أصابها؛ زكاها لعام واحد، أو كان آيساً؛ استأنف حولاً (¬٤)؛ لأنها مع الإياس كالفائدة.

فإن استلفها الملتقط كانت كالدين، تزكَّى بعد القبض لعام واحد.

وإن أقامت أعواماً؛ فلا زكاة عليه، وإن نوى حبسها لنفسه.

فرع:

إن دفنه فغاب عنه موضعه فوجده هو بعد أعوام:

قال مالك: يزكيه لما مضى (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 253 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.