قال ابن القصار: هذا إذا ردت عليه بنمائها (¬١).
ص: (ومن ضاع ماله فالتقطه رجل؛ فلا يزكيه حتى يرده إلى ربه، فإذا قبضه ربه بعد حول أو أحوال؛ فعليه فيه زكاة واحدة).
ت: إن حبسها الملتقط لربها؛ لا زكاة عليه قولاً واحداً.
واختلف إذا أخذها ربها؛ هل يزكيها لعام واحد؟ أو لكل عام؟ أو لا يزكيها ويستأنف حولاً؟
قال بالأول [مالك] (¬٢)، وبالثاني المغيرة وسحنون (¬٣)؛ لأن ضمانها من ربها كالمال بيد وكيله.
وقال ابن حبيب: إن قوي رجاؤه لها حتى أصابها؛ زكاها لعام واحد، أو كان آيساً؛ استأنف حولاً (¬٤)؛ لأنها مع الإياس كالفائدة.
فإن استلفها الملتقط كانت كالدين، تزكَّى بعد القبض لعام واحد.
وإن أقامت أعواماً؛ فلا زكاة عليه، وإن نوى حبسها لنفسه.
فرع:
إن دفنه فغاب عنه موضعه فوجده هو بعد أعوام:
قال مالك: يزكيه لما مضى (¬٥).