Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 259

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة المعادن

فيضم بعضه لبعض في الأول اتفاقاً (¬١)؛ لأنه كزرع واحد، ودين واحد يقتضى أولاً فأولاً، ولا يضم في الثانية كزرع سنتين.

فإن انقطع النيل واتصل العمل: قال مالك: لا يضم (¬٢)، لانقطاع النيل. وقاله (ش) في القديم. وقال في الجديد: يضم. وقال ابن مسلمة: كزرع سنة (¬٣).

لنا: أن النيل هو المقصود دون العمل؛ لأنه متعلق الزكاة، ويفارق [الزرع] (¬٤) حصد بعضه قبل بعض؛ لأنَّ الزكاة وجبت قبل حصاده ببدو الصلاح.

وإنما يجب في المعدن بخروجه وظهور [العرق] (¬٥) كنبات الزرع، وخروجه كبدو صلاح الزرع، وتصفيته كحصاد الزرع ودراسة، ولا يعرف في عدم اشتراط الحول خلاف؛ إلا ما شذ عن (ش).

ومشهور (ش) خلافه قياساً على الزرع، وهذا فيه كلفة. وما لا كلفة له أو كلفته يسيرة: قال مالك: فيه الخمس كالركاز، وكذلك الندرة (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 259 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.