وقاله عمر بن عبد العزيز (¬١).
وعن مالك فيه الزكاة (¬٢)؛ لأنَّ الركاز ما ركز في الأرض، والمعدن ليس كذلك (¬٣)، ولم يتقدم عليه ملك بخلاف الركاز، فعلى القول بالزكاة يعتبر النصاب، وعلى القول بالخمس؛ ففي اعتبار النصاب قولان.
ص: (ومن استخرج من معدن نصاباً من ذهب وورق، وعليه دين مثله؛ فالزكاة واجبة عليه، ولا يسقطها الدين عنه).
ت: لأن زكاته للإمام كالزرع والثمار.
قال سند: كان الدين من منفعة المعدن أو غيره، كثرت النفقة أو قلت.
قاله مالك (¬٤).
وأسقط (ش) الزكاة فيه بالدين في القديم.
ص: (ومن كان له معدنان ذهب وورق؛ ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر وزكاه).
ت كزرع عين في موضعين في وقت واحد.
واختلف في المعادن توجد في وقت واحد: