Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة المعادن

وقاله عمر بن عبد العزيز (¬١).

وعن مالك فيه الزكاة (¬٢)؛ لأنَّ الركاز ما ركز في الأرض، والمعدن ليس كذلك (¬٣)، ولم يتقدم عليه ملك بخلاف الركاز، فعلى القول بالزكاة يعتبر النصاب، وعلى القول بالخمس؛ ففي اعتبار النصاب قولان.

ص: (ومن استخرج من معدن نصاباً من ذهب وورق، وعليه دين مثله؛ فالزكاة واجبة عليه، ولا يسقطها الدين عنه).

ت: لأن زكاته للإمام كالزرع والثمار.

قال سند: كان الدين من منفعة المعدن أو غيره، كثرت النفقة أو قلت.

قاله مالك (¬٤).

وأسقط (ش) الزكاة فيه بالدين في القديم.

ص: (ومن كان له معدنان ذهب وورق؛ ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر وزكاه).

ت كزرع عين في موضعين في وقت واحد.

واختلف في المعادن توجد في وقت واحد:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 260 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.