Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 268

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في الركاز

ورأى غير ابن القاسم أن ما بذلوه في الصلح يتعلق بجميع الدار، فما يستفاد منها لهم كالمعدن، وهذا إذا وجد في غير مملوك.

أما في دار أو أرض مملوكة فوجده رب الدار:

قال ابن القاسم: هو له إن كان من أهل الصلح، فإن وجده غيره أو رب الدار ليس من أهل الصلح؛ فهو لجميع أهل الصلح (¬١).

وعن مالك: من وجد ركازاً في منزل غيره؛ فهو لرب الدار دون الذين صولحوا (¬٢).

فرع

اختلف فيمن استأجر أجيراً ليحفر له داره فوجد ركازاً:

قال عبد الملك: هو لصاحب الدار (¬٣).

وظاهر قول ابن القاسم لجميع أهل الصلح دون الأجير رب الدار.

وقال مطرف وابن نافع: لمن وجده (¬٤)؛ لأنه على حكم الإباحة، من سبق إليه استحقه.

فلو اشترى داراً فوجد فيها ركازاً:

قال مالك: هو للبائع (¬٥)؛ لأنه كان مالكها، ولباطنها، ولجهله به يمنع من

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 268 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.