Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 269

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في الركاز

انتقاله في البيع، وإنما يدخل المشتري على المعتاد.

وما قاله في خراب الجاهلية التي ملكها المسلمون لا يعرف فيها خلاف، ولا يأخذ الفقير جميعه لموضع فقره، بل يخرج الخمس، بخلاف ما وجد في الصلح والعنوة؛ لأنهما مملوكان لغير الواجد، وهذا مباح؛ كالعنبر يوجد بساحل البحر.

قال ابن يونس: هو عند ابن القاسم أربعة: ما وجد في أرض العرب كاليمن والحجاز، وفيافي الأرض؛ فلمن وجده، وفيه الخمس.

أو في أرض الصلح؛ فلأهل الصلح، ولا خمس.

أو في أرض العنوة؛ فهو لجميع من افتتحها، وفيه الخمس.

أو في أرض الحرب؛ فلجميع الجيش، وفيه الخمس (¬١).

وأما دفعه للإمام العدل؛ فلأنه أعلم بوجوه الصرف.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 269 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.