(باب زكاة التجارة
ولا زكاة في العروض المقتناة، والزكاة واجبة في عروض التجارة؛ مدارة كانت أو غير مدارة، فالمدارة تزكى بكل عام، وغير المدارة تزكَّى بعد البيع لعام واحد).
ت: إن اكتسب العروض بغير عوض كالميراث والهبة؛ فلا زكاة، نوى القنية أو التجارة أو بعوض.
فإن اشترى به للقنية؛ فلا زكاة، لقوله ﵇ في الصحاح: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (¬١)
ولأنها إنما تجب في الأموال النامية.
وإذا لم تجب فيها الزكاة فباعها بعين نقداً؛ استقبل بها حولاً من يوم القبض. أو بثمن إلى أجل:
قال مالك، وابن القاسم: يستقبل حولاً من يوم القبض (¬٢)
وقال المغيرة، وعبد الملك: من يوم البيع (¬٣)؛ لأنه لما باعه بالدين فقد سلك مسلك التجارة، وطلب التجارة، وطلب الربح.