Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 270

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

(باب زكاة التجارة

ولا زكاة في العروض المقتناة، والزكاة واجبة في عروض التجارة؛ مدارة كانت أو غير مدارة، فالمدارة تزكى بكل عام، وغير المدارة تزكَّى بعد البيع لعام واحد).

ت: إن اكتسب العروض بغير عوض كالميراث والهبة؛ فلا زكاة، نوى القنية أو التجارة أو بعوض.

فإن اشترى به للقنية؛ فلا زكاة، لقوله ﵇ في الصحاح: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (¬١)

ولأنها إنما تجب في الأموال النامية.

وإذا لم تجب فيها الزكاة فباعها بعين نقداً؛ استقبل بها حولاً من يوم القبض. أو بثمن إلى أجل:

قال مالك، وابن القاسم: يستقبل حولاً من يوم القبض (¬٢)

وقال المغيرة، وعبد الملك: من يوم البيع (¬٣)؛ لأنه لما باعه بالدين فقد سلك مسلك التجارة، وطلب التجارة، وطلب الربح.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 270 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.