Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 272

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

قال سند: تتعلق الزكاة بالعروض عند جميع الفقهاء؛ إلا داود جعلها كعروض القنية.

لنا: ما في أبي داود: عن سمرة بن جندب أنه قال: إن النبي ﷺ كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من العروض بعد البيع (¬١).

قال اللخمي: تجب في العروض بأربعة شروط:

أن يملكها بشراء لا بميراث ولا هبة ولا صدقة ولا فرض.

وأن يكون ثمنها ذهباً أو فضة.

وأن ينقد عنها قبل بيعه لها.

وأن يعود الثمن ذهباً أو فضة (¬٢).

فإن اشترى بعروض؛ فلا زكاة عليه إذا باع؛ إلا أن يكون العرض الذي ابتاعها به ملكه بعين على قصد التجارة، وبقي عليه ملكه حتى ابتاع به، وإذا اشترى بعين ولم ينقد حتى باع وربح؛ فلا زكاة عليه في الأصل.

واختلف في الربح:

فقال مالك مرة: حول الربح من يوم اشترى تلك السلعة.

وقال مرة: يستأنف حولاً من يوم باع تلك السلعة (¬٣).

فإن اشترى العروض للغلة؛ ففي جعله كالمشتري للقنية خلاف.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 272 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.