Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

فإن نوى التجارة والقنية:

قال مالك مرة: عليه الزكاة؛ كمشتري الجارية ليطأها أو لتخدمه، وإذا وجد ربحاً باعها (¬١).

القسم الخامس: أن لا تكون له نية؛ فلا زكاة، فإن أصل العروض عدم الزكاة حتى ينوي التجارة.

ص: (ومن كان يدير العروض ولا يبيع بشيء من النقد؛ فلا زكاة عليه، وإن باع بالعروض والناض زكى).

ت: قاله مالك وابن القاسم؛ لأنه الذي وردت به السنة.

وقال مطرف وعبد الملك: يقوم ويزكي (¬٢)؛ خوف الذريعة لإسقاط الزكاة.

قال ابن القاسم: إذا نض له ولو درهم واحد؛ زكَّى (¬٣).

وقال أشهب: حتى يبيع بعشرين ديناراً (¬٤)، فيعتبر النصاب كما اعتبر النضوض في العين كغير المدير.

قال ابن القاسم: وحوله من يوم نض (¬٥).

وقال أشهب: من باع بذلك العين (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 273 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.