فإن نوى التجارة والقنية:
قال مالك مرة: عليه الزكاة؛ كمشتري الجارية ليطأها أو لتخدمه، وإذا وجد ربحاً باعها (¬١).
القسم الخامس: أن لا تكون له نية؛ فلا زكاة، فإن أصل العروض عدم الزكاة حتى ينوي التجارة.
ص: (ومن كان يدير العروض ولا يبيع بشيء من النقد؛ فلا زكاة عليه، وإن باع بالعروض والناض زكى).
ت: قاله مالك وابن القاسم؛ لأنه الذي وردت به السنة.
وقال مطرف وعبد الملك: يقوم ويزكي (¬٢)؛ خوف الذريعة لإسقاط الزكاة.
قال ابن القاسم: إذا نض له ولو درهم واحد؛ زكَّى (¬٣).
وقال أشهب: حتى يبيع بعشرين ديناراً (¬٤)، فيعتبر النصاب كما اعتبر النضوض في العين كغير المدير.
قال ابن القاسم: وحوله من يوم نض (¬٥).
وقال أشهب: من باع بذلك العين (¬٦).