Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 275

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

ومن اشترى عرضاً للتجارة، ثم نوى به القنية، ثم باعه؛ ففيه روايتان:

إحداهما: أنه يزكي الثمن عند قبضه.

والأخرى أنه يستقبل به حولاً بعد قبضه).

ت: اتفق مالك و (ش) و (ح) وجمهور العلماء على أن العرض لا ينتقل للتجارة إذا اشتري للقنية، ويستأنف حولاً بعد قبض ثمنه.

وقال أبو ثور، وإحدى الروايتين عن ابن حنبل: أنه ينتقل.

لنا: أن الزكاة إنما تجب في العروض تبعاً لماليتها ثمناً لثمنها (¬١).

فإن نوى القنية بعد شرائه للتجارة:

قال ابن القاسم: يستقبل حولاً بعد البيع (¬٢)؛ لأن الأصل في العروض القنية، فيرجع إلى الأصل بالنية، ولا يخرج عن الأصل بالنية كالمسافر يرجع للإقامة بالنية؛ لأنها الأصل، ولا يخرج عنها بالنية حتى يخرج من بيوت القرية.

وقال أشهب: لا يرد للقنية، ورواه عن مالك (¬٣)، كرفض الوضوء، ورفض الصوم؛ لا يبطلان بالنية، والتجارة أصل قائم بنفسه.

ص: (ولا زكاة في حلي القنية).

ت: تتخذه للباسها ولابنتها، والرجل يتخذه لابنته وأخته أو زوجته.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 275 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.