وعن (ح): أنه يزكى.
وعن (ش) القولان.
لنا ما في الموطأ: أن عائشة ﵂ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، ولهنَّ حلي، فلا تخرج منه الزكاة (¬١).
وروى مالك أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ولا يخرج من حُليّهنَّ الزكاة (¬٢).
قال ابن شعبان: وكذلك ما اتخذه النساء لشعورهن أو أزرار جيوبهن، وأما لغير لباسهن كالمرايا والصناديق ونحوه مما يحرم اتخاذه؛ فيزكى (¬٣).
فإن اشترى به الرجل لامرأة يتزوجها، أو أمة يشتريها [فتعذر] (¬٤) ذلك عليه حتى حال عليه الحول:
قال أشهب: لا يزكيه (¬٥)؛ لأنه اتخذه لاستعمال مباح، كما لو دفعه للجارية فلم تلبسه.
وقال ابن القاسم: يزكيه (¬٦)؛ لأنه ليس من لباسه، ولا صار لمن أمله فيه.
قال اللخمي: على هذا يجري الخلاف إذا أمسكه لابنة له إذا كبرت؛ قال: