Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 276

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

وعن (ح): أنه يزكى.

وعن (ش) القولان.

لنا ما في الموطأ: أن عائشة ﵂ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، ولهنَّ حلي، فلا تخرج منه الزكاة (¬١).

وروى مالك أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ولا يخرج من حُليّهنَّ الزكاة (¬٢).

قال ابن شعبان: وكذلك ما اتخذه النساء لشعورهن أو أزرار جيوبهن، وأما لغير لباسهن كالمرايا والصناديق ونحوه مما يحرم اتخاذه؛ فيزكى (¬٣).

فإن اشترى به الرجل لامرأة يتزوجها، أو أمة يشتريها [فتعذر] (¬٤) ذلك عليه حتى حال عليه الحول:

قال أشهب: لا يزكيه (¬٥)؛ لأنه اتخذه لاستعمال مباح، كما لو دفعه للجارية فلم تلبسه.

وقال ابن القاسم: يزكيه (¬٦)؛ لأنه ليس من لباسه، ولا صار لمن أمله فيه.

قال اللخمي: على هذا يجري الخلاف إذا أمسكه لابنة له إذا كبرت؛ قال:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 276 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.