والوجوب أصوب (¬١).
قال ابن حبيب: لو اتخذت ذلك امرأة لابنة لها إن حدثت؛ لم تزكى (¬٢)؛ لأنها يجوز لها لباسه واتخاذه.
قال: ولو اتخذته امرأة للكراء ولا للعارية، بل عدة للدهر إن احتاجت له باعته؛ زكيت (¬٣).
فإن اتخذته أولا للباس، فلما كبرت نوت إن احتاجت له باعته:
قال أشهب: لا تزكيه (¬٤)، ورواه عن مالك (¬٥)؛ لأن حكمه لا يتغير بالنية.
قال ابن حبيب: أرى عليها زكاته احتياطا (¬٦)؛ لأن انقطاع اللبس يصيره كالتبر.
فإن اتخذ الرجل ليصدقه امرأة:
قال مالك: يزكيه (¬٧)؛ لأنه ليس من لباسه (¬٨)، وأعيده ليعاوض به؛ فأشبهه ما اتخذ للبيع.
وقال أشهب: لا يزكيه (¬٩)؛ لأنه اتخذه جمالا لامرأته؛ كما لو اتخذه لها تلبسه (¬١٠).