ص: (وتجب الزكاة في حلي التجارة، ويراعى قدرها وزناً، دون قيمتها مصوغاً).
ت: الأصل وجوب الزكاة في الحلي، وإنما سقطت لقطعه عن التنمية، والتجارة نماء (¬١).
وقال (ش): يراعي قيمته دون وزنه.
لنا: النصوص الدالة على اعتبار النصاب، وقياساً على المواشي والحبوب والثمار والدراهم المسكوكة.
وعن أبي محمد: يخرج ربع عشره على أنه مصوغ؛ لأن المساكين شركاؤه، فيأخذون قيمة ذلك قلت أو كثرت (¬٢).
قال ابن يونس: يريد فضة؛ إلا أن يخرج عن عشرين ديناراً ربع عشرها، فإنه يخرج قيمة ذلك على ما [يساوي] (¬٣) في جودة عينه وسكته.
ولو أراد أن يخرج مثل وزن ذلك تبراً وهو أنقص في القيمة من ربع عشره؛ لم يكن له ذلك (¬٤).
وذكر أبو الحسن في ذلك قولين؛ [فقال] (¬٥): واختلف في الحلي إذا كان للتجارة وهو غير مدير: