وقال ابن حبيب: إن اتخذه النساء [للكراء] (¬١)، فلا زكاة (¬٢)، أو الرجال؛ زكي (¬٣).
ص: (وتجب الزكاة في أواني الذهب والفضة، واقتناؤها محرم).
ت: أما الزكاة فبالإجماع.
وأما التحريم فلقوله ﵇: إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (¬٤).
واختلف في اقتنائها مع تحريم استعمالها:
منعه أصحابنا، والحنفية.
وجوزه الباجي، وجعله مقتضى مذهب مالك؛ وقال: لا خلاف في جواز بيعها للتجارة، ولأنه ﵇ أمر في بعض غزواته ببيع إناء وجد في المغنم، فبيع وقسم ثمنه، لو لم يجز الاتخاذ لامتنع البيع (¬٥).
قال مالك و (ش): يزكي وزنها ولا ينظر لقيمتها (¬٦)؛ لأنَّ ما وجبت الزكاة في عينه لا ينظر لقيمته كالمواشي والحبوب والنقدين، وله الإخراج من غير الإناء.