Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 280

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

وقال ابن حبيب: إن اتخذه النساء [للكراء] (¬١)، فلا زكاة (¬٢)، أو الرجال؛ زكي (¬٣).

ص: (وتجب الزكاة في أواني الذهب والفضة، واقتناؤها محرم).

ت: أما الزكاة فبالإجماع.

وأما التحريم فلقوله ﵇: إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (¬٤).

واختلف في اقتنائها مع تحريم استعمالها:

منعه أصحابنا، والحنفية.

وجوزه الباجي، وجعله مقتضى مذهب مالك؛ وقال: لا خلاف في جواز بيعها للتجارة، ولأنه ﵇ أمر في بعض غزواته ببيع إناء وجد في المغنم، فبيع وقسم ثمنه، لو لم يجز الاتخاذ لامتنع البيع (¬٥).

قال مالك و (ش): يزكي وزنها ولا ينظر لقيمتها (¬٦)؛ لأنَّ ما وجبت الزكاة في عينه لا ينظر لقيمته كالمواشي والحبوب والنقدين، وله الإخراج من غير الإناء.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 280 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.