وهل له أن يكسر من الإناء جزء الزكاة؟
أجازه ابن شعبان (¬١).
ومنعه الشافعية؛ لإفساد المالية.
ص: (ولا زكاة في حلية سيف، ولا مصحف للقنية (¬٢)، وتجب الزكاة في حلية اللجم والسروج والدوى والمرايا والسكاكين).
ت: لا خلاف في تحلية السيف بالفضة؛ لما فيه من إرهاب العدو (¬٣).
والمشهور جوازه في الذهب (¬٤).
ولم أر تفرقة في المصحف بين الذهب والفضة، ولا خلاف في تحليته؛ لما فيه من إعزاز القرآن (¬٥).
ولا خلاف في اتخاذ الخاتم من الفضة؛ لأنه ﵇ اتخذه.
فإن اتخذه للقنية؛ فلا زكاة كالعروض (¬٦).
وكذلك الأنف من الذهب، ورباط الأسنان به (¬٧).