Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 282

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

وفي أبي داود أن عرفجة قطع أنفه، فاتخذ أنفاً من الورق فأنتن عليه، فأمره رسول الله ﷺ أن يتخذ أنفاً من الذهب (¬١).

فكل ما هو متخذ للاستعمال المباح لا زكاة فيه.

والمشهور كراهة تحلية غير المصحف.

وفي كتاب ابن القرطي: يزكي ما حلت به المنطقة، وجميع آلة الحرب (¬٢)، وهو يدل على التحريم.

وقال ابن وهب: يجوز تحلية آلات الحرب واللجم (¬٣)

يريد: بالفضة.

وجوز [ابن حبيب] (¬٤) اتخاذ المنطقة المتفضضة، والأسلحة، ومنع السروج واللجم والمهاميز (¬٥)

احتج الباجي لابن القاسم بأن الذي يباح تحليه للذكر واحد؛ وهو القرآن، واللباس واحد؛ وهو الخاتم، فيكون للحرب واحداً؛ وهو السيف.

وعمم ابن وهب؛ لإرهاب العدو.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 282 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.