وفي أبي داود أن عرفجة قطع أنفه، فاتخذ أنفاً من الورق فأنتن عليه، فأمره رسول الله ﷺ أن يتخذ أنفاً من الذهب (¬١).
فكل ما هو متخذ للاستعمال المباح لا زكاة فيه.
والمشهور كراهة تحلية غير المصحف.
وفي كتاب ابن القرطي: يزكي ما حلت به المنطقة، وجميع آلة الحرب (¬٢)، وهو يدل على التحريم.
وقال ابن وهب: يجوز تحلية آلات الحرب واللجم (¬٣)
يريد: بالفضة.
وجوز [ابن حبيب] (¬٤) اتخاذ المنطقة المتفضضة، والأسلحة، ومنع السروج واللجم والمهاميز (¬٥)
احتج الباجي لابن القاسم بأن الذي يباح تحليه للذكر واحد؛ وهو القرآن، واللباس واحد؛ وهو الخاتم، فيكون للحرب واحداً؛ وهو السيف.
وعمم ابن وهب؛ لإرهاب العدو.