Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 288

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الإبل

وعن علي ﵁: خمس شياه، فإذا صارت ستا وعشرين؛ فبنت مخاض (¬١).

وقال الثوري: هو غلط من الراوي.

وبنت مخاض أنثى عند كافة الفقهاء، سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت، والماخض: الحامل (¬٢).

ومتى وجدت لا يكلف ابن لبون، كان في الإبل أم لا، وكذلك لا يكلف رب المال الساعي ابن لبون، كانت بنت مخاض في الإبل أم لا (¬٣).

والمعروف عن مالك: لا يأخذ غيرها مع وجودها؛ لقوله ﵇: ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن فيها بنت مخاض؛ فابن لبون ذكر، كذا أخرجه «أبو داود» (¬٤) (¬٥).

فجعل العدم شرطاً في أخذه كالصوم في الكفارة مع وجود الرقبة.

وجوزه ابن القاسم (¬٦).

قال اللخمي: وقد يكون أخذه نظراً؛ لأنه أكثر ثمناً، وينحره لهم وهو أكثر لحماً (¬٧).

فإن أخرج بنت لبون مكان بنت مخاض وأخذ ثمناً، أو بنت مخاض مكان

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 288 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.