وعن علي ﵁: خمس شياه، فإذا صارت ستا وعشرين؛ فبنت مخاض (¬١).
وقال الثوري: هو غلط من الراوي.
وبنت مخاض أنثى عند كافة الفقهاء، سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت، والماخض: الحامل (¬٢).
ومتى وجدت لا يكلف ابن لبون، كان في الإبل أم لا، وكذلك لا يكلف رب المال الساعي ابن لبون، كانت بنت مخاض في الإبل أم لا (¬٣).
والمعروف عن مالك: لا يأخذ غيرها مع وجودها؛ لقوله ﵇: ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن فيها بنت مخاض؛ فابن لبون ذكر، كذا أخرجه «أبو داود» (¬٤) (¬٥).
فجعل العدم شرطاً في أخذه كالصوم في الكفارة مع وجود الرقبة.
وجوزه ابن القاسم (¬٦).
قال اللخمي: وقد يكون أخذه نظراً؛ لأنه أكثر ثمناً، وينحره لهم وهو أكثر لحماً (¬٧).
فإن أخرج بنت لبون مكان بنت مخاض وأخذ ثمناً، أو بنت مخاض مكان