بنت لبون وزاد ثمناً:
قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس به (¬١).
قال ابن القاسم في المجموعة: يكره، ويجزئ (¬٢).
قال أصبغ: ليس عليه في الأول إلا ردَّ ما أخذ من الثمن، وفي الثاني؛ لا يجزئه، ويخرج بنت لبون (¬٣)؛ لأنه من باب إخراج القيمة.
قال سند: الإجزاء أحسن، كانت بدلاً أو قيمة؛ لأن الساعي حاكم في موضع الاجتهاد لا يرد حكمه.
فإن فقد ابن لبون مع بنت مخاض:
قال (ش): الخيار لرب المال (¬٤).
ومالك جعل عدمها كوجودها (¬٥)، فتتعين بنت مخاض.
وإذا قلنا: يجبره على بنت مخاض فأحضر ابن لبون:
قال ابن القاسم: له أخذه (¬٦).
قال ابن يونس: يريد: إذا رآه نظراً (¬٧).
قال مالك: لا يأخذه، ولا يأخذ ابن لبون عوض بنت لبون؛ لأنَّ الأنثى عند