Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 289

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الإبل

بنت لبون وزاد ثمناً:

قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس به (¬١).

قال ابن القاسم في المجموعة: يكره، ويجزئ (¬٢).

قال أصبغ: ليس عليه في الأول إلا ردَّ ما أخذ من الثمن، وفي الثاني؛ لا يجزئه، ويخرج بنت لبون (¬٣)؛ لأنه من باب إخراج القيمة.

قال سند: الإجزاء أحسن، كانت بدلاً أو قيمة؛ لأن الساعي حاكم في موضع الاجتهاد لا يرد حكمه.

فإن فقد ابن لبون مع بنت مخاض:

قال (ش): الخيار لرب المال (¬٤).

ومالك جعل عدمها كوجودها (¬٥)، فتتعين بنت مخاض.

وإذا قلنا: يجبره على بنت مخاض فأحضر ابن لبون:

قال ابن القاسم: له أخذه (¬٦).

قال ابن يونس: يريد: إذا رآه نظراً (¬٧).

قال مالك: لا يأخذه، ولا يأخذ ابن لبون عوض بنت لبون؛ لأنَّ الأنثى عند

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 289 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.