Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 291

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الإبل

قال الأبهري: هو أقيس الأقوال (¬١).

وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة من غير تخيير (¬٢)؛ لأنَّ الحديث أوجب التغيير بالزيادة، فينتقل لثلاث بنات لبون (¬٣).

وإذا قلنا يخير الساعي:

قال ابن المواز: كان السنان في الإبل أو أحدهما (¬٤)؛ لما في الحديث من الاحتمال، بخلاف المائتين (¬٥).

وقال مالك في المجموعة: إذا كان أحدهما في الإبل؛ لم يكن له غيره، كما في المائتين (¬٦).

فإذا بلغت خمسة وعشرين:

قال مالك والجمهور: لا يرجع إلى الغنم (¬٧).

وقال (ح): حقتان وشاة، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان.

لنا: قوله ﵇: فما زاد على ذلك؛ ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (¬٨)، ولم يذكر الشياه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 291 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.