قال الأبهري: هو أقيس الأقوال (¬١).
وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة من غير تخيير (¬٢)؛ لأنَّ الحديث أوجب التغيير بالزيادة، فينتقل لثلاث بنات لبون (¬٣).
وإذا قلنا يخير الساعي:
قال ابن المواز: كان السنان في الإبل أو أحدهما (¬٤)؛ لما في الحديث من الاحتمال، بخلاف المائتين (¬٥).
وقال مالك في المجموعة: إذا كان أحدهما في الإبل؛ لم يكن له غيره، كما في المائتين (¬٦).
فإذا بلغت خمسة وعشرين:
قال مالك والجمهور: لا يرجع إلى الغنم (¬٧).
وقال (ح): حقتان وشاة، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان.
لنا: قوله ﵇: فما زاد على ذلك؛ ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (¬٨)، ولم يذكر الشياه.