Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الإبل

قال سند: فإن أخذ الساعي برأي (ح)؛ أجزأ؛ لأنه محل اجتهاد، غير أنه يستحب له [أن] (¬١) ينظر له قيمة ما أخذ مما وجب عليه، فإن كان ما عليه أكثر؛ تصدق بتمام القيمة.

ص: (وفي الأربعين ومائة؛ حقتان وبنت لبون، وفي خمسين ومائة؛ ثلاث حقاق، وفي ستين ومائة؛ أربع بنات لبون، وفي سبعين ومائة؛ ثلاث بنات لبون وحقة، وفي ثمانين ومائة؛ حقتان وابنتا لبون، وفي تسعين ومائة؛ ثلاث حقاق وابنة لبون، وفي مائتين؛ أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، الخيار للساعي في ذلك، فإذا وجد السنين جميعاً؛ أخذ أيهما شاء، وكذلك إذا فقدهما؛ كلف رب المال أيهما شاء، وإذا وجد أحدهما وفقد الآخر؛ أخذ ما وجد ولم يكلفه ما فقد.

ثم كذلك الحكم فيما زاد من الإبل في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون).

ت: روى «أبو داود»: عن النبي ﷺ جميع ما قاله ابن الجلاب حتى قال: فإذا كانت مائتين؛ ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت (¬٢)، هذا لفظ الحديث.

قال مالك وابن القاسم: الخيار في ذلك إلى الساعي، ويقدم على رب المال (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 292 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.