وعنه: الخيار لرب المال (¬١).
وبالأول قال ابن القاسم (¬٢).
ص: (والغنم المأخوذة في صدقة الإبل؛ في أربع وعشرين فما دونها الجذاع والثنايا من الغالب من غنم أهل ذلك البلد الذي تجب فيه الصدقة من الضأن والمعز).
ت: هي المأخوذة من الشنق بفتح النون، بخلاف الوقص بالإسكان في القاف.
قال ابن حبيب في شرح الموطأ: الشنق ما بين التسعة إلى أربع وعشرين (¬٣).
قال في المدونة: يعتبر غالب غنم البلد (¬٤)، وافق غنم المالك أم لا؛ إلا أن يتطوع بدفع الأفضل (¬٥).
وعنه: يعتبر كسب المالك دون كسب البلد (¬٦)؛ لأنه المخاطب.
وقاس في الأول على الجنس الواحد إذا اختلفت صفاته، قياساً على زكاة الفطر.
فإن كان الجنسان في البلد على السواء؛ اعتبر ملكه هو، فإن كان أحدهما في