Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 293

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الإبل

وعنه: الخيار لرب المال (¬١).

وبالأول قال ابن القاسم (¬٢).

ص: (والغنم المأخوذة في صدقة الإبل؛ في أربع وعشرين فما دونها الجذاع والثنايا من الغالب من غنم أهل ذلك البلد الذي تجب فيه الصدقة من الضأن والمعز).

ت: هي المأخوذة من الشنق بفتح النون، بخلاف الوقص بالإسكان في القاف.

قال ابن حبيب في شرح الموطأ: الشنق ما بين التسعة إلى أربع وعشرين (¬٣).

قال في المدونة: يعتبر غالب غنم البلد (¬٤)، وافق غنم المالك أم لا؛ إلا أن يتطوع بدفع الأفضل (¬٥).

وعنه: يعتبر كسب المالك دون كسب البلد (¬٦)؛ لأنه المخاطب.

وقاس في الأول على الجنس الواحد إذا اختلفت صفاته، قياساً على زكاة الفطر.

فإن كان الجنسان في البلد على السواء؛ اعتبر ملكه هو، فإن كان أحدهما في

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 293 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.