Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 294

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الإبل

ملكه؛ لم يكلف غيره، أو جميعاً في ملكه؛ يخير الساعي، وقاله ابن حبيب (¬١).

ص: (وتؤخذ الجذعة والثنية من الضأن والمعز، بخلاف الضحايا والهدايا).

ت: لقوله ﵇: خذ الجذعة والثنية (¬٢).

وكذلك قال عمر ﵁ (¬٣).

والفرق أن مقصود الضحايا والهدايا طيب اللحم، وفي الزكاة السن، ولأنَّ الزكاة واجبة في أربع أسنان من الإبل، ولا يجزئ منها شيء في الضحايا فهما أصلان مفترقان.

قال ابن حبيب: يؤخذ جذع الضأن وهو ابن سنة، والثنية من المعز قياساً على الضحايا والهدايا (¬٤).

قال مالك: يؤخذ الجذع والجذعة، والثني والثنية، والضأن والمعز سواء (¬٥).

وقال ابن القصار الواجب عندنا الإناث (¬٦).

وقال ابن حبيب يؤخذ الجذع من الضأن، والثنية من المعز، ولا يجزئ الذكر؛ لأنه تيس، وقد نهي عن أخذه إلا أن يكون من كرائم المعز فيؤخذ إن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 294 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.