ملكه؛ لم يكلف غيره، أو جميعاً في ملكه؛ يخير الساعي، وقاله ابن حبيب (¬١).
ص: (وتؤخذ الجذعة والثنية من الضأن والمعز، بخلاف الضحايا والهدايا).
ت: لقوله ﵇: خذ الجذعة والثنية (¬٢).
وكذلك قال عمر ﵁ (¬٣).
والفرق أن مقصود الضحايا والهدايا طيب اللحم، وفي الزكاة السن، ولأنَّ الزكاة واجبة في أربع أسنان من الإبل، ولا يجزئ منها شيء في الضحايا فهما أصلان مفترقان.
قال ابن حبيب: يؤخذ جذع الضأن وهو ابن سنة، والثنية من المعز قياساً على الضحايا والهدايا (¬٤).
قال مالك: يؤخذ الجذع والجذعة، والثني والثنية، والضأن والمعز سواء (¬٥).
وقال ابن القصار الواجب عندنا الإناث (¬٦).
وقال ابن حبيب يؤخذ الجذع من الضأن، والثنية من المعز، ولا يجزئ الذكر؛ لأنه تيس، وقد نهي عن أخذه إلا أن يكون من كرائم المعز فيؤخذ إن