ص: (ومن كان له تسع من الإبل؛ فالشاة في خمس منها، والأربع الزائدة عفو لا شيء فيها، وكذلك سائر الأوقاص المتوسطة بين النصب، ويتخرج فيها وجه آخر أن الشاة في التسع كلها).
ت: قال سند: في تعلق الزكاة بالوقص لمالك و (ش).
و (ح) قولان.
قال مالك: ليس في الأوقاص شيء. (¬١)
ورواه عن النبي ﷺ من غير طريق.
ولأن الشاة وجبت في النصاب بالنص، فلو وجبت في الزائد لزم خلاف النص.
وجه الوجوب: قوله ﵇: في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم (¬٢)، وهو يعمها.
وقوله ﵇: وما كان من الخليطين، فإنَّهما يترادان بالسوية (¬٣)، وهو يقتضي التعلق بالجميع.
وقوله ﵇: إلى تسع إلى آخر الحديث، والغاية تقتضي امتداد المغيا إلى الغاية (¬٤).
***