Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 297

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم

(باب صدقة الغنم

وليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة، فإذا كانت أربعين؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة؛ ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا زادت واحدة؛ ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة شاة، وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين؛ ثلاث شياه، وفي الأربعمائة؛ أربع شياه، وفي الخمسمائة؛ خمس شياه، ثم كذلك العبرة فيما بعد ذلك من المئات).

ت: أصل ذلك السنة، والإجماع.

فالسنة: في كتاب عمرو بن حزم من رسول الله ﷺ جميع ما تقدم ذكره بنصه إلى قوله: إلى ثلاثمائة، فما زاد ففي كل مائة شاة (¬١).

والإجماع على الوجوب في الغنم، وعدمه فيما دون الأربعين (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 297 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.