Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 298

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في صدقة البقر

(باب في صدقة البقر

ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين؛ ففيها تبيع جذع أو جذعة، وسنها سنتان إلى أن تبلغ أربعين، فتكون فيها مسنة وسنها أربع سنين، وفي الخمسين مسنة أيضاً، وفي الستين تبيعان، وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة تبيعان ومسنة، وفي عشر ومائة مسنتان وتبيع، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، والخيار في ذلك إلى قابض الصدقة، على ما بيناه في المائتين من الإبل، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة).

ت: أصل ذلك ما رواه ابن وهب من كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين؛ ففيها عجل تابع جذع إلى أن تبلغ أربعين؛ ففيها بقرة مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين؛ فتبيعان إلى أن تبلغ سبعين؛ ففيها بقرة وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين، فإذا بلغت ثمانين؛ ففيها مسنتان.

وفي أبي داود والترمذي: قال رسول الله ﷺ لمعاذ حين بعثه لليمن: خذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين مسنة (¬١).

ولا خلاف إذا بلغت ثلاثين (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 298 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.