Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 299

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في صدقة البقر

وقال الزهري وابن المسيب: في كل خمس شاة؛ لأنه ﵇ سوى بين البقر والإبل في الهدي فيستويان في الزكاة، وهو قياس يبطل بمعارض النص، وهو قوله ﵇: ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة.

قال مالك: التبيع ذكر (¬١).

قال ابن المواز: يجوز أخذ الأنثى (¬٢)؛ لفضيلة اللبن والنسل، إذا رضي بدفعها، ولا يمتنع الساعي منها.

فإن لم يكن في البقر إلا أنثى فأراد الساعي أخذها؛ اختلف هل يجبر ربها أم لا؟

قال عبد الوهاب: سن الجذع سنة دخل في الثانية (¬٣).

وقال ابن حبيب: التبيع ابن سنتين (¬٤)، وهو قول ابن الجلاب.

وقال ابن نافع: الجذع من البقر ما دخل في الثالثة (¬٥).

وسمي التبيع تبيعاً؛ لأنه يتبع أمه.

وقيل: تبع قرناه أذنيه، أو يساويهما.

فإن تطوع بمسنة؛ جاز؛ لأنه أعطى أفضل مما عليه.

قال عبد الوهاب: المسنة ما دخلت في السنة الثالثة (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 299 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.