وقال الزهري وابن المسيب: في كل خمس شاة؛ لأنه ﵇ سوى بين البقر والإبل في الهدي فيستويان في الزكاة، وهو قياس يبطل بمعارض النص، وهو قوله ﵇: ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة.
قال مالك: التبيع ذكر (¬١).
قال ابن المواز: يجوز أخذ الأنثى (¬٢)؛ لفضيلة اللبن والنسل، إذا رضي بدفعها، ولا يمتنع الساعي منها.
فإن لم يكن في البقر إلا أنثى فأراد الساعي أخذها؛ اختلف هل يجبر ربها أم لا؟
قال عبد الوهاب: سن الجذع سنة دخل في الثانية (¬٣).
وقال ابن حبيب: التبيع ابن سنتين (¬٤)، وهو قول ابن الجلاب.
وقال ابن نافع: الجذع من البقر ما دخل في الثالثة (¬٥).
وسمي التبيع تبيعاً؛ لأنه يتبع أمه.
وقيل: تبع قرناه أذنيه، أو يساويهما.
فإن تطوع بمسنة؛ جاز؛ لأنه أعطى أفضل مما عليه.
قال عبد الوهاب: المسنة ما دخلت في السنة الثالثة (¬٦).