Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في صدقة البقر

ومر على [عمر] (¬١) ﵁ بصدقة الغنم، فرأى فيها شاة [حافلا] (¬٢)، ذات ضرع عظيم، فقال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، [لا تفتنوا] (¬٣)، لا تأخذوا حزرات المسلمين (¬٤).

قال ابن حبيب: الحزرات: الخيار (¬٥).

وهذه الأخبار تدل على ترك الأعلى والأدنى وأخذ الوسط.

وقال عبد الملك: إذا كانت كلها خياراً رُبى، أو ماخضة، أو أكولة؛ أخذ منها؛ لأنَّ الصدقة تعلقت بعينها، وقال: إذا كانت سخالات [أنه لا يأخذ] (¬٦) منها (¬٧).

قال مالك: الرُّبَّى: التي ترضع ولدها، والماخض: الحامل (¬٨).

وقال ابن حبيب: هي التي دنت ولادتها (¬٩)؛ لأن المخاض [وجع] (¬١٠) الولادة، لقوله: ﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ [مريم: ٢٣].

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 304 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.