Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 305

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في صدقة البقر

والجمهور على قول مالك.

قال مالك: الأكولة: شاة اللحم، تسمن لتؤكل (¬١).

وقال ابن حبيب: ما تُعوهدت بالرعي وكثر أكلها كما تتعاهد بالعلف، كانت ذكراً أو أنثى (¬٢).

قال مالك: إذا كانت عجافاً أو مراضاً أو تيوساً أو ذوات عوار (¬٣).

العوار بفتح العين: المعيب (¬٤)، يأتي ربها بالوسط.

وقال مطرف و (ش): يؤخذ منها (¬٥)؛ لأنَّ الزكاة وجبت في عينها.

قال ابن يونس: إذا كانت أكثر أغنام الناس عجافاً أخذ منها؛ لأنَّ السمين حينئذ من حزرات الناس (¬٦).

لنا: ما في البخاري: أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب لأنس: لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق (¬٧).

قال الخطابي: ورواه أبو عبيد: إلا أن يشاء المصدّق بفتح الدال؛ يعني: صاحب الماشية، وعامة الرواة على خلافه (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 305 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.