والجمهور على قول مالك.
قال مالك: الأكولة: شاة اللحم، تسمن لتؤكل (¬١).
وقال ابن حبيب: ما تُعوهدت بالرعي وكثر أكلها كما تتعاهد بالعلف، كانت ذكراً أو أنثى (¬٢).
قال مالك: إذا كانت عجافاً أو مراضاً أو تيوساً أو ذوات عوار (¬٣).
العوار بفتح العين: المعيب (¬٤)، يأتي ربها بالوسط.
وقال مطرف و (ش): يؤخذ منها (¬٥)؛ لأنَّ الزكاة وجبت في عينها.
قال ابن يونس: إذا كانت أكثر أغنام الناس عجافاً أخذ منها؛ لأنَّ السمين حينئذ من حزرات الناس (¬٦).
لنا: ما في البخاري: أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب لأنس: لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق (¬٧).
قال الخطابي: ورواه أبو عبيد: إلا أن يشاء المصدّق بفتح الدال؛ يعني: صاحب الماشية، وعامة الرواة على خلافه (¬٨).