Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 310

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة فائدة الماشية

إن كانت الماشية المبيعة اشتراها للتجارة؛ فيبني ثمنها على حولها، قاله مالك، ما لم يزك الرقاب قبل البيع؛ فيستقبل بالثمن حولاً من يوم زكى الرقاب (¬١).

قال محمد: لم يختلف قول مالك وأصحابه في ذلك.

فإن كان الماشية التي باعها للقنية أو ورثها:

قال مالك: يستقبل حولاً بثمنها بعد قبضه (¬٢)؛ إلا أن يبيع فراراً فيزكي الماشية.

ثم قال: يزكي الثمن الآن، وقاله ابن القاسم (¬٣)؛ لأن القنية لا تقدح في الماشية.

قال ابن المواز: هذا إذا باع بما فيه الزكاة لا فراراً من الزكاة، وعليه جلّ أصحاب مالك؛ إلا أشهب؛ قال بقول مالك الأول (¬٤).

فإن باع غنماً بعد أن زكاها:

قال مالك: يزكي الثمن بعد حول من يوم زكى الغنم (¬٥).

وقال [محمد] (¬٦): يستأنف الحول من يوم باع الغنم (¬٧)، كالذي يشتري الغنم بدنانير قد مضى لها ستة أشهر، فلا يبني على حول الدنانير، كذلك هاهنا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 310 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.