فإن باع الغنم ثم استقال:
قال ابن المواز: يأتنف بالغنم حولاً (¬١).
قال اللخمي: قبض الثمن أو لا (¬٢).
قال سند: هي رواية ابن القاسم.
ص: (ومن كان له نصاب من الماشية، فأقام عنده بعض الحول، ثم باعه بنصاب من جنسه؛ بنى الثاني على حول الأول.
وإن باعه بنصاب من غير جنسه؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنه يبني، والأخرى: أنه يبتدئ، ولا يضم جنس من الماشية إلى جنس غيره، ومن كانت له ماشية في بلدان عدة جمعت عليه ولا تفرق، وكذلك سائر أموال الزكاة).
ت: قال ابن المواز: لم يختلف قول مالك وأصحابه أنَّ من باع بقراً ببقر، أو بجواميس، أو ضأناً بمعز، أو صنفاً بصنفه؛ أنه يبني على حول الأولى (¬٣)؛ لأنه مما يضم بعضه لبعض فهو كبيع فضة بفضة.
وعن مالك: يستأنف بالثانية حولاً (¬٤).
وقاله (ح) و (ش)؛ لقوله ﵇: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (¬٥).