Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 311

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة فائدة الماشية

فإن باع الغنم ثم استقال:

قال ابن المواز: يأتنف بالغنم حولاً (¬١).

قال اللخمي: قبض الثمن أو لا (¬٢).

قال سند: هي رواية ابن القاسم.

ص: (ومن كان له نصاب من الماشية، فأقام عنده بعض الحول، ثم باعه بنصاب من جنسه؛ بنى الثاني على حول الأول.

وإن باعه بنصاب من غير جنسه؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنه يبني، والأخرى: أنه يبتدئ، ولا يضم جنس من الماشية إلى جنس غيره، ومن كانت له ماشية في بلدان عدة جمعت عليه ولا تفرق، وكذلك سائر أموال الزكاة).

ت: قال ابن المواز: لم يختلف قول مالك وأصحابه أنَّ من باع بقراً ببقر، أو بجواميس، أو ضأناً بمعز، أو صنفاً بصنفه؛ أنه يبني على حول الأولى (¬٣)؛ لأنه مما يضم بعضه لبعض فهو كبيع فضة بفضة.

وعن مالك: يستأنف بالثانية حولاً (¬٤).

وقاله (ح) و (ش)؛ لقوله ﵇: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 311 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.