وقياساً على ما إذا باع غنماً بإبل.
وعلى الأول؛ فالمعتبر نصاب في الثانية، فإن قل عن ذلك؛ لم يزك؛ لأنَّ النصاب إنما يعتبر عند كمال الحول، كما لو بقيت [الأولى] (¬١).
وإذا باع بغير الجنس؛ فمذهب ابن القاسم وأشهب: يستقبل حولاً؛ لقوله ﵇: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (¬٢)، ولأنهما لا يجمعان في الزكاة فلا يجمعان في حول، كما لا يبني الماشية على حول العين إذا اشترى بها ماشية.
وجه الرواية الأخرى: القياس على الإبدال بالجنس.
والفرق بينها وبين إبدال العين بالماشية؛ أن مقصود العين للتصرف بالبيع والشراء، والماشية للدر والنسل، فاختلفت المقاصد هنالك واتحدت هاهنا.
* * *