Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 312

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة فائدة الماشية

وقياساً على ما إذا باع غنماً بإبل.

وعلى الأول؛ فالمعتبر نصاب في الثانية، فإن قل عن ذلك؛ لم يزك؛ لأنَّ النصاب إنما يعتبر عند كمال الحول، كما لو بقيت [الأولى] (¬١).

وإذا باع بغير الجنس؛ فمذهب ابن القاسم وأشهب: يستقبل حولاً؛ لقوله ﵇: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (¬٢)، ولأنهما لا يجمعان في الزكاة فلا يجمعان في حول، كما لا يبني الماشية على حول العين إذا اشترى بها ماشية.

وجه الرواية الأخرى: القياس على الإبدال بالجنس.

والفرق بينها وبين إبدال العين بالماشية؛ أن مقصود العين للتصرف بالبيع والشراء، والماشية للدر والنسل، فاختلفت المقاصد هنالك واتحدت هاهنا.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 312 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.