وأصحابنا لا يعدون الحلاب شرطاً.
وقال (ش): أن يحلبا معاً.
وإذا اختلف الجنس كإبل وغنم؛ فليسوا بخلطاء اتفاقاً.
واعتبر مالك النصاب في حق كل واحد (¬١).
وقال (ش): يكفي النصاب الجميع.
واختلف في النية:
فاعتبرها مالك بأن يجمعها أربابها، أو يأمروا بجمعها.
وقال أشهب: إذا أوصى أن تفرق ماشية على قوم معينين، ومات ولم تفرق حتى حال الحول هم كالخلطاء (¬٢).
والأهلية أن يكون كل واحد من أهل الزكاة، قاله محمد.
وقال عبد الملك: إذا كان أحدهما عبداً أو نصرانياً؛ زكى الآخر زكاة الخلطة، وما ناب الآخر يسقط (¬٣).
واجتماعهم على الحول شرط.
ص: (فإذا كان لمالكين نصابان من الماشية وكانا مفترقين، ثم اجتمعا على أكثر صفات الخلطة؛ كانا خليطين، وقيل: إذا اجتمعا على وصفين من