Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 315

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخلطاء

وأصحابنا لا يعدون الحلاب شرطاً.

وقال (ش): أن يحلبا معاً.

وإذا اختلف الجنس كإبل وغنم؛ فليسوا بخلطاء اتفاقاً.

واعتبر مالك النصاب في حق كل واحد (¬١).

وقال (ش): يكفي النصاب الجميع.

واختلف في النية:

فاعتبرها مالك بأن يجمعها أربابها، أو يأمروا بجمعها.

وقال أشهب: إذا أوصى أن تفرق ماشية على قوم معينين، ومات ولم تفرق حتى حال الحول هم كالخلطاء (¬٢).

والأهلية أن يكون كل واحد من أهل الزكاة، قاله محمد.

وقال عبد الملك: إذا كان أحدهما عبداً أو نصرانياً؛ زكى الآخر زكاة الخلطة، وما ناب الآخر يسقط (¬٣).

واجتماعهم على الحول شرط.

ص: (فإذا كان لمالكين نصابان من الماشية وكانا مفترقين، ثم اجتمعا على أكثر صفات الخلطة؛ كانا خليطين، وقيل: إذا اجتمعا على وصفين من

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 315 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.