ت: يفهم النهي خشية الصدقة جوازه إذا لم يقصد ذلك، ولا رفق في غير الماشية، فلا تؤثر خلطة فيه.
ص: (وتجب الزكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل، ولا فرق بينها وبين الهوامل، وكذلك الغنم المعلوفة، وهي في ذلك بمنزلة الراعية).
ت: قال (ح) و (ش): إنما الزكاة في السائمة؛ لقوله ﵇: في سائمة الغنم الزكاة (¬١).
لنا: قوله ﵇: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة (¬٢).
وقوله ﵇: في كل ثلاثين من البقر تبيع، وليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة (¬٣)، فعم المعلوفة، ولأنَّ الزكاة إنما تعلقت بالنماء، والعوامل قائمة بدرها ونسلها، وانضم إلى ذلك منفعة ظهرها.
وجواب حديثهم: إنما يدل بمفهومه وهو غالب؛ لأنَّ السؤم غالب على أغنام الحجاز وغيرها، والمفهوم متى خرج مخرج الغالب لا يدل إجماعاً.
ص: (ولا زكاة في الخيل، ذكورها وإناثها، وهي بمنزلة البغال والحمير. ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، فإن أخذ الساعي من رب الماشية سناً