دون سن وجب عليه، وأخذ منه ذهباً أو ورقاً عوضاً عن ذلك، أجزأه، وأخذ الساعي لذلك كحكم الحاكم في مسائل الاجتهاد، لا ينقض ولا يرد).
ت: ووافقنا (ش) في الخيل.
وقال (ح): يجب إما دينار من كل فرس، أو يقومها ربها ويعطي ربع عشر قيمتها.
لنا: ما رواه مالك: قال ﵇: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (¬١).
وقوله ﵇: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (¬٢).
ووافقنا (ش) في القيمة.
وقال (ح): تجوز (¬٣).
لنا: قوله ﵇: ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر (¬٤)، فنقله
لابن اللبون، ولم يتعرض للقيمة.
وقياساً على الرقبة في الكفارة بجامع الظهرة.
وجوز مالك إعطاء [دونها دراهم] (¬٥)، وأجود، وأخذ دراهم، وقال: لا بأس به (¬٦).