Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 326

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخلطاء

دون سن وجب عليه، وأخذ منه ذهباً أو ورقاً عوضاً عن ذلك، أجزأه، وأخذ الساعي لذلك كحكم الحاكم في مسائل الاجتهاد، لا ينقض ولا يرد).

ت: ووافقنا (ش) في الخيل.

وقال (ح): يجب إما دينار من كل فرس، أو يقومها ربها ويعطي ربع عشر قيمتها.

لنا: ما رواه مالك: قال ﵇: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (¬١).

وقوله ﵇: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (¬٢).

ووافقنا (ش) في القيمة.

وقال (ح): تجوز (¬٣).

لنا: قوله ﵇: ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر (¬٤)، فنقله

لابن اللبون، ولم يتعرض للقيمة.

وقياساً على الرقبة في الكفارة بجامع الظهرة.

وجوز مالك إعطاء [دونها دراهم] (¬٥)، وأجود، وأخذ دراهم، وقال: لا بأس به (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 326 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.