Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 327

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخلطاء

وقال ابن القاسم وأشهب: لا يفعل، فإن فعل؛ أجزأه (¬١).

وقال أصبغ: لا يجزئه (¬٢)؛ إلا أن يرد الفضل إن دفع أجود (¬٣)، أو البدل إن دفع أدنى.

لمالك ما في البخاري: أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب في فريضة الصدقة:

من بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده، وعنده ابن لبون؛ فإنه يقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين (¬٤)

ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإن الحقة تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً (¬٥).

ولأنه اشترى ما عليه بما دفع من الدراهم، ومن الناس من لا يرى بشراء الصدقة بأساً.

ورأى ابن القاسم الخروج من الخلاف أولى.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 327 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.