وقال ابن القاسم وأشهب: لا يفعل، فإن فعل؛ أجزأه (¬١).
وقال أصبغ: لا يجزئه (¬٢)؛ إلا أن يرد الفضل إن دفع أجود (¬٣)، أو البدل إن دفع أدنى.
لمالك ما في البخاري: أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب في فريضة الصدقة:
من بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده، وعنده ابن لبون؛ فإنه يقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين (¬٤)
ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإن الحقة تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً (¬٥).
ولأنه اشترى ما عليه بما دفع من الدراهم، ومن الناس من لا يرى بشراء الصدقة بأساً.
ورأى ابن القاسم الخروج من الخلاف أولى.
* * *