(باب زكاة الحبوب والثمار
وتجب الزكاة في ثلاثة أنواع من الثمار، وهي: التمر، والزبيب، والزيتون.
وتجب الزكاة في الحبوب المأكولة المدخرة كلها، وهي: الحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، والدخن، والحمص، واللوبياء، والعدس، والباقلاء، والترمس، والجلبان، والبسيلة، والجلجلان، والماشر، وحب الفجل، وما أشبه ذلك).
ت: تجب الزكاة في الحبوب بالكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].
وفي الصحيحين: قال ﵇: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر (¬١).
ولا خلاف في ذلك، وإنما خالف (ح) في قليل الزبيب؛ فلم يشترط النصاب (¬٢).
وخالف (ش) في الجديد في الزيتون فقال: لا زكاة فيه.
لنا: قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، والظاهر عائد على الجميع.