Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 328

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

(باب زكاة الحبوب والثمار

وتجب الزكاة في ثلاثة أنواع من الثمار، وهي: التمر، والزبيب، والزيتون.

وتجب الزكاة في الحبوب المأكولة المدخرة كلها، وهي: الحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، والدخن، والحمص، واللوبياء، والعدس، والباقلاء، والترمس، والجلبان، والبسيلة، والجلجلان، والماشر، وحب الفجل، وما أشبه ذلك).

ت: تجب الزكاة في الحبوب بالكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وفي الصحيحين: قال ﵇: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر (¬١).

ولا خلاف في ذلك، وإنما خالف (ح) في قليل الزبيب؛ فلم يشترط النصاب (¬٢).

وخالف (ش) في الجديد في الزيتون فقال: لا زكاة فيه.

لنا: قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، والظاهر عائد على الجميع.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 328 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.