Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 329

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

وقوله ﵇: فيما سقت السماء العشر (¬١)، فعم.

وإنما لم يأت أثر في الزيتون؛ لأنه لم يكن بالمدينة بل بالشام، وكان لم يفتح بعد، ولما فتحه عمر ﵁ أمر بأخذ الزكاة منه بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يخالف أحد منهم (¬٢).

وعن مالك: ما كان من الحبوب يؤكل ويدخر ويخبز؛ ففيه الزكاة (¬٣).

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: كل حب يأكله الناس ويدخر؛ ففيه الزكاة (¬٤).

قال ابن أبي زيد: إذا كان أصلاً للعيش (¬٥).

قال اللخمي: ورد الحديث في التمر، وهو أصل القوت وغالبه في المدينة، وأتى الحديث في الحب غير مفسر، فردَّه مالك مرة إلى غالب العيش قياساً على التمر، وإنما يكون ذلك فيما يخبز.

وعلى هذا لا تجب في القطنية؛ لأنها لا تخبز؛ إلا في الشدائد.

وقد قال جماعة: لا زكاة فيها.

وجه الأخرى: أنها تراد للقوت، وإن كان غيرها؛ يراد أكثر (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 329 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.