Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 330

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

ص: (ولا تجب الزكاة في حب القرطم، ولا بزر الكتان، ولا ما أشبههما).

ت: اختلف فيما يراد لزيته، وفي خمسة: الزيتون، وحب القرطم، وبزر الكتان، والجلجلان، وحب الفجل.

قال مالك مرة: لا يزكى حب القرطم وبذر الكتان، وأخذ به سحنون (¬١)؛ لأنهما ليس مما يعيش به أحد.

وقال مرة: يزكى، وأخذ به أصبغ (¬٢).

وعن (ش) القولان.

وأما الجلجلان؛ فقال مرة: يزكى إذا بلغ خمسة أوسق؛ للاقتيات بزيته (¬٣).

قال اللخمي: وهو بالشام واليمن عمدة؛ فيزكى، وأما بالمغرب فلا؛ لأن أصل المذهب اشتراط أن تكون أصلا للعيش (¬٤).

قال الباجي: لا خلاف في المذهب إذا عصر الجلجلان وحب الفجل؛ أن عليه أن يخرج من زيتهما، وإن لم يعصرهما فهل يخرج من الحب أو يكون عليه العسر؟

قولان لمالك (¬٥).

قال سند: هذا ليس باختلاف بحيث قال: من حبه، فعند من لا يحسن عصره.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 330 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.