Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 333

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

وقال ابن القاسم: ينظر للذي حيى به الزرع؛ فيكون الحكم له، ويكون الآخر تبع لا حكم له).

ت: أصل ذلك قوله ﵇: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (¬١).

وروي: فيما سقت الأنهار والعيون والسماء العشر، وفيما سقي بالسانية والنضح والغرب نصف العشر (¬٢).

قال ابن حبيب وأبو داود: البعل هو ما يشرب بعروقه، وزاد ابن حبيب: من غير سقي سماء ولا غيرها (¬٣).

وأنكر ذلك ابن قتيبة، وقال: هذا لا يعرف.

والسيح: ما سقته السواني (¬٤)

والسانية: البعير الذي يسنى عليه؛ أي: يسقى.

قال الخطابي: والنضح: السقي بالرشاء، ومنه يسمى البعير ناضحاً إذا كان يستقى به (¬٥).

والغرب: الدلو الكبير (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 333 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.